غالبا كمدينته عليه السلام قال ابن القاسم يصلى عليه وإن كان في مدائن المسلمين وهو صغير قال ابن حبيب يصلى عليه ولو وجد في كنيسة وعليه زي النصارى إذا كان في نادي المسلمين وجماعتهم وقال ابن القاسم في الصغير المنبوذ وفي البلد أهل كتاب له حكم الإسلام في الصلاة والحرمة والعقل وإن كان كبيرا قال ابن حبيب لا يصلى عليه وإن كان مختونا وعليه زي الإسلام حتى يعلم إسلامه والفرق أن الصغير المنبوذ يجبر على الإسلام إذا كبر وإن وجده كتابي لا يقر بيده قال ويوارى ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلة غيرها وقاله ابن القاسم للجهل بالشرط وهو الإسلام وقال سحنون و ح والحنفية ان كان عليه زي الإسلام صلى عليه تغليبا للدار قال سحنون ولو وجد في فلوات المسلمين أو غالب المسافر فيه المسلمون صلى عليه بخلاف فلوات الكفار فلو كان لقظه فإن كان عليه زي الإسلام صلى عليه وإلا فلا فلو اختلط موتى المسلمين بالكفار فإن كان عدد المسلمين أكثر أو تساووا صلى عليهم ويروى عندنا وعند ش وح وابن حنبل وإن كان أقل قال سحنون و ش وابن حنبل يصلى وينوى الاسلام وقاله ح لأن المقصود المسلم وليس تبعا لغيره بخلاف بعض الجسد الثامن في الكتاب لا يصلى على من صلى عليه وقاله ح قياسا للصلاة على الغسل والحنوط والكفن فإنها لا تعاد ولذلك لم تعد الصلاة عليه