سبب الأحكام في الشرع والأصل ترتيب الأحكام على أسبابها وأما القتل فلا يكون إلا المكلف لأنه عقوبة واختلف أصحابنا إذا بلغ على ردته فقيل يقتل لأنها حالة يجب فيها الرجوع إلى الإسلام وقيل لا يقتل لأنه لم يرجع عن إسلام بعد البلوغ السادس في الكتاب يصلى على أكثر الجسد بخلاف الرأس واليد إلحاقا للأقل بالأكثر وقياسا على الأصابع والأسنان والشعر والظفر فإنها لا يصلى عليها قال سند إن كان البعض مجهولا يفرع على الميت المجهول وإن كان بعض مسلم يعلم موته تجب الصلاة فإن كان أيسره فلا يصلى عليه عند مالك و ح وقال ش وابن حنبل وابن حبيب ينوى بالصلاة عليه الجملة وإن غابت الجملة صلى عليها لصلاته عليه السلام على النجاشي سواء كان في مسافة القصر أم لا إلا أن يكون في طرف البلد فلا بد من حضوره ويروى أن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ولو صلى عليه ثم وجد الأكثر صلى عليه وفاقا وان كان الموجود أكثره مجمعا أو مقطعا صلى عليه أو نصفه لا يصلى عليه في رواية ابن القاسم ولو وجدت الأطراف كلها لم يصل عليها عند مالك و ح لتبعيتها للجسد وفي الجواهر لا يصلى على النصف ولا الأكثر المقطع لتعذر غسله السابع قال سند إذا كان الميت مجهولا فإن كان بمكان لا يدخله الكفار