عليه السلام وهو واجب الاتباع وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله ومن الأصحاب من يستدل بقوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فيلزم من تحريم الصلاة عليهم وجوبها علينا بالمفهوم وهو غير لازم لأن مفهوم النهي إثبات نقيضه وهو أعم من ثبوت الأمر فلا يدل عليه لجواز ثبوته مباحا وجه الثاني أنه عليه السلام لما بين فرضية الخمس صلوات قال له السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع ولاشتغاله عليه السلام بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده ولو كانت واجبة لتقدمت قال صاحب التلخيص روى في الصحيح لما توفي آدم عليه السلام اتى ولده شئت بكفن وحنوط من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته ثم كفنته بذلك الكفن وحنطته بذلك الحنوط وكان ذلك الكفن وترا من ثياب بيض وتقدم ملك منهم فجعله بين يديه وصفت الملائكة خلفه وصلوا عليه ثم ألحدوه في القبر ونصبوا عليه اللبن فلما فرغوا قالوا لابنه شئت هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم قال سند وكره مالك النداء لها على أبواب المساجد والصياح خلفها واستحب الإعلام بها في الحي من غير صياح وقد نعى النبي عليه السلام النجاشي للناس ويستحب تعجيل إخراج الميت لقوله عليه السلام اسرعوا بجنائزكم خرجه أبو داود ولذلك قال الباجي وابن حبيب يستحب سرعة المشي بها وفي الكتاب تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها إن كانت تخرج على مثله عرفا ويكره لها على غيرهم