آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولانه لو بقى لطيف به وكملت مناسكه عملا بالموجب وليس كذلك حجته ما في مسلم إن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات فقال عليه السلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن طريق ولا تمسوه بطيب وقياسا على الأعيان والجواب عن الأول أنه ليس عاما بلفظه لانه في شخص ولا بمعناه لانه لم يقل يبعث يوم القيامة ملبيا لانه محرم فيكون من باب ترتيب الحكم على الوصف فيعم فلا يتعدى حكمه لغيره إلا بدليل وهو عليه السلام يطلع من خواص الخلق على ما لم يعلمه فيختص حكمه به وعن الثاني لو صح القياس لكملت المناسك وإلا فلا الفصل الرابع في الصلاة وفي الجواهر تشرع على كل ميت مسلم حاضر ليس بشهيد ولا صلي عليه ولا فقد أكثره وهي فرض على الكفاية وقال أصبغ سنة وقاله ابن القاسم في المجموعة قال سند وهو المشهور بل قال مالك هي أخفض من السنة وأن الجلوس في المسجد وصلاة النافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى بركته أوله حق من قرابة أو غيرها وجه الأول فعله