والمشهور ان الإمام لا يكبر عند خروجه اليها وقيل يكبر قياسا على صلاة العيدين وفي الكتاب لا يخرج بمنبر ولكن يتوكأ الامام على عصا واول من احدث المنبر من طين في المصلى للعيدين عثمان بن عفان وقال اشهب في المجموعة ذاك واسع للحديث السابق وفي الجواهر المشهور إخراج الصبيان والبهائم والنساء التي لا تخشى فتنتهن غير مشروع وقيل مشروع لتكثير اسباب الرحمة ولا خلاف في منع من تخشى فتنته من النساء ومنع في الكتاب الحيض وجوز اهل الذمة لانهم يرزقون كما نرزق وفي الجواهر منعه اشهب دفعا للفتنة عن ضعفاء الاسلام ولانه لا يتقرب الى الله تعالى بأعدائه وجوز القاضي عبد الوهاب و ش خروجهم منفردين بيوم اخفاء لشعائرهم ومنعه ابن حبيب لئلا يحصل السقي في يومهم فيفتن الناس ويستسقى للجدب وحياة الزرع ولشرب الناس او شرب البهائم او لتكامل الكفاية بالماء او لمجئ النيل ولتكرير الاستسقاء ان احتيج اليه لحصول الحاجة في الجميع وفي الموطأ كان عليه السلام يقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت وجوز اللخمي و ش استسقاء المخصب للمجدب وتوقف فيه المازري دون الدعاء المجرد لكونه بدعة وفي الكتاب يقرأ فيهما بسبح والشمس وضحاها ونحوهما وقاله ابن