إلى التقدير وفي الجلاب يقرأ في الركوع الأول بسورة نحوا من البقرة وفي الثاني بنجو آل عمران وفي الثالث بنحو النساء وفي الرابع بنحو المائدة وفي الجواهر هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان يقرأ في كل ركوع الفاتحة وقاله ش وقال ح ركعتان طويلتان كصلاة الصبح وهو مروي في أبي داود وجه الجمع بينه وبين الحديث الموطأ أنه يحتمل أنه فعل ذلك بعد انقضاء الصلاة وقال ابن مسلمة لا تكون الفاتحة في الركوع الثاني ولا في الرابع لأن الركعتين ركعة واحدة لنا القياس على كل قراءة بعد ركوع قال فإن تجلت الشمس في أضعاف الصلاة قال سحنون يتمون مثل سائر النوافل لزوال السبب وقال أصبغ كما ابتدأوا نظرا للشروع فروع ستة الأول في الكتاب إذا فرغ منها والشمس على حالها لا تعاد ولكن الذكر والتنفل لأن الكسوف سبب له سبب واحد وقد فعل فيسقط حكمه وفي أبي داود أنه عليه السلام جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلت الشمس ولا خطبة لها عندنا خلافا ل ش لنا حديث ابن عباس المتقدم ولم يذكر الخطبة