الرابع قال في الكتاب لا يقضي الوتر بعد الصبح لقوله عليه السلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الخامس في الكتاب إذا شك في تشهده هل هو في الشفع أو الوتر سلم وسجد لسهوه ثم أوتر لأن الأصل بقاء الوتر قال سند اختار عبد الحق عدم السجود وحمل مسئلة الكتاب على من يجوز اضافة الوتر إلى الشفع وروي السجود قبل السلام لاحتمال كونه في الوتر فيشفعه بالسجود