الصبح بركعة وقال ابن المواز يوتر بواحدة ويكمل الصبح في الوقت وهو ظاهر الكتاب واما القضاء فقال ح يجب قضاء الوتر بعد الشمس لأنه واجب عنده و ش قولان في سائر السنن المؤقتة الثاني في الكتاب يوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت وقاله ش خلافا ح قال واجب أن يصلي ركعتين ويوتر على الأرض ثم ينتقل على الراحلة ولا يعيد وتره بعد التنفل خلافا ش وفي مسلم اوتر عليه السلام أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر قال وإن اوتر قبل العشاء ناسيا أعاده بعدها وقاله ش خلافا ح لنا العمل الثالث في الكتاب إذا دخل في الصبح ناسيا وتر ليلته ان يقطعه ويوتر وإن كان مأموما وقد كان يرخص في التمادي للمأموم حجة القطع قوله عليه السلام في أبي داود من نام عن وتره فليصله إذا ذكره قال صاحب الاستذكار ما قال أحد بقطع الصبح الا ابن القاسم والصحيح عن مالك عدم القطع قال سند قال المغيرة والباجي لا يقطع منفرد ولا غيره لأن الفرض لا يقطع الا للفرض وروى في المأموم التخير فيكون فيه ثلاثة اقوال قال وإذا قلنا لا يقطع المأموم فيجوز ألا يقطع الإمام مراعاة للجماعة في حقهما ويجوز أن يفرق بوجوب الاتباع