الحادي عشر في الكتاب من دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم أراد الخروج إلى الجحفة ليعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليومين ثم يخرج يتم ورجع إلى القصر قال في الجواهر يتخرج على تلفيق الإقامة الإتمام بضم اليومين إلى ما قبلهما والقصر على ترك التلفيق وأضاف اليومين إلى ما بعدهما من السفر ويخرج على التلفيق من سافر في البحر ثم ردته الريح إليه هل يقصر فيه أو يتم ولا شك أنه يتم إذا كان موضع وطنه وإن لم يكن وطنه ولا نوى دوام الإقامة ففي قصره قولان ولا تحسب المسافة بالعودة إلى وطنه وإن لم يبلغه إقامة أصلا والإقامة المعتبرة أربعة أيام فإن رجع لأخذ شيء نسيه ثم يقصر في رجوعه فقال عبد الملك يقصر وإن رجع إلى غير وطنه وكان يقصر فيه قصر الآن وإن كان يتم فقيل يتم في رجوعه وقيل يقصر ثم منتهى سفره منتهى قصره إلا أن ينوي إقامة في أضعاف سفره يكون مكان الإقامة هو المعتبر وقيل يلفق المسافة بما قبل الإقامة وما بعدها فيجري الخلاف في تلفيق الإقامة وفي تلفيق السفر الفصل الثاني في الشروط وهي أربعة الشرط الأول العزم على قطع المسافة المتقدمة فلو قطع المسافة ولم يعزم لم يجز القصر الشرط الثاني في الكتاب لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإذا رجع