السكنى وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة في الفرعين وفي الكتاب لو نوى الإقامة بقرية ثم سافر ثم رجع إليها أتم لأنها وطنه ورجع إلى أنه يقصر نظرا إلى الأصل فيها لأنها ليست موضع أهله السادس قال سند إن نوى غاية ما يسافر إليه لكنه إن وجد حاجته دون ذلك رجع أتم السابع في الكتاب إذا سافر ثلاثة فراسخ ثم رجع أتم إذا رجع لأنه سفر ثان دون مسافة القصر بخلاف من ترده الريح غلبة لأنه لم يعزم على الرجوع وقال ابن الماجشون في المجموعة يقصر كمن ترده الريح الثامن في الكتاب يتم الأسير بدار الحرب إلى أن يسافر لأنه وإن لم يعزم فهو مسجون قال سند وكذلك لو سافر به الشهرين قصر وإن كان لو وجد يهرب ورجع التاسع يقصر الجيش بدار الحرب ولو أقام شهرا لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين يوما يقصر قال سند فلو عزموا على الإقامة أربعة أيام قصروا العاشر في الكتاب إذا ردته الريح أتم في المكان الذي خرج منه قال سند إن ردته الريح إلى وطنه أتم وإلا فقولان لمالك فلو ردته إلى وطنه وهو محرم بالصلاة قال سحنون تبطل كما لو نوى الإقامة فيها