وان سلم قاصدا للتحليل معتقدا تمامها ثم شك أو تيقن بعد سلامه رجع لاصلاحها وهل يرجع بإحرام قولان مبنيان على أن السلام سهوا هل يخرج من الصلاة فلا يدخل إلا بإحرام قاله ابن القاسم ومالك أو لا يخرج من الصلاة فلا يحتاج إلى إحرام قاله أشهب وعبد الملك ومحمد وعلى الأول قال ابن القاسم يكبر ثم يجلس ثم يبني قال والصواب يجلس ثم يكبر ثم يبني لئلا يزيد الانحطاط بين القيام وعلى القول بأن السلام يخرج يرجع إلى موضع المفارقة فإن سلم من اثنتين رجع للجلوس أو من غيرها فذكر قائما رجع إلى حال رفع رأسه من السجود ولا يجلس لأنه ليس موضع جلوس الفصل الخامس في الشك وفيه فروع خمسة الأول في الجواهر لو شك في ركن وجب عليه الإتيان به إلا أن يكون موسوسا الثاني قال صاحب الطراز لو شك الإمام بعد سلامه قال ابن حبيب يبني على يقينه فإن سأل من خلفه فأخبروه فقد أحسن ويتم بهم فلو شك في التشهد فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم قال ابن حبيب فإن سأل استأنف الصلاة وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله ابن القاسم