والجواب عن الأول أنهم تكلموا بعد العلم بعدم النسخ بقوله كل ذلك لم يكن وعن الثاني أنه فعل ذلك عليه السلام قصدا اذن له فيه للتعليم فالكلام صدق وقوله عليه السلام احقا ما يقول للتثبت على القضية أو هو إخبار عن اعتقاد وهو كذلك فلا خلاف فرع فلو كان الإمام يعتقد الإتمام قال صاحب الطراز لمالك قولان يرجع وقيل يرجع إن كثروا وفي الاثنتين والثلاث لا يرجع وجه الأول إن يقينه يضطرب وجه الثاني ترجيح اليقين على غيره وحيث قلنا يرجع ففي الجواهر يرجع بإحرام ثم يكبر تكبيرة القيام للثالثة وقال بعض المتأخرين ليس ذلك عليه إن كان جالسا في مقامه وإنما يفتقر للإحرام لو قام بعد سلامه أو فعل ما يوجب حاجته للإحرام واعترضه أبو الوليد بأن الموجب للإحرام هو السلام وغيره وإذا قلنا يحرم منها قائما كالإحرام الأول قاله بعض المتقدمين أو جالسا لأنها الحالة التي فارق فيها الصلاة قاله ابن شبلون وإذا قلنا يحرم قائما جلس بعد ذلك عند ابن القاسم ليأتي بالنهضة وروى ابن نافع لا يجلس لأن النهضة غير مقصودة وقد فات محلها قال صاحب المقدمات إن سلم ساهيا قبل إتمام صلاته لم يخرج من صلاته بذلك إجماعا ويتمها ويسجد إن كان فذا أو إماما وإن سلم شاكا في إتمام صلاته لم يصح رجوعه إلى تمامها فإن تيقن بعد سلامة تمامها أجزأته عند ابن حبيب لبيان الصحة وقيل فاسدة وهو الأظهر