الصبح يحرم ويجلس إلا أن يكون لم يركع الفجر فيجلس ولا يحرم فإذا سلم ركع الفجر وأحرم الثامن قال في الكتاب إذا أدرك الأخيرة من الرباعية قرأ فيها بأم القرآن وحدها وفي التي بعد سلام الإمام بالحمد وسورة ويجلس ثم بالحمد وسورة ثم بالحمد وحدها ويقضي ما فاته جهرا إن كان جهرا واتفق أرباب المذهب على أن من فاته ركعتان قضاهما بالحمد وسورة وقال صاحب النوادر ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يفارق الباني في القراءة فقط وفي الجواهر اختلف المتأخرون في مقتضى المذهب على ثلاث طرق طريقة أبي محمد وجل المتأخرين ان المذهب على قول واحد في البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال وطريقة القرويين ان المذهب على قولين في القراءة خاصة وعلى قول واحد في الجلوس وطريقة اللخمي ان المذهب على ثلاثة أقوال بان في الأفعال والأقوال وقاض فيهما وقاض في القراءة فقط تنبيه يقال أفعال الصلاة كلها واجبة إلا ثلاثة رفع اليدين مع تكبير الإحرام والجلسة الوسطى والتيامن في السلام وأقوال الصلاة كلها ليست بواجبة إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسلام ولما اختلفت روايات الحديث في القضاء والبناء جمع بين الروايتين بتخصيص القضاء بالأقوال لضعفها بكثرة عدم الوجوب فيها قال صاحب الطراز ولا يقنت المسبوق في قضاء الصبح على ما في الكتاب لأنه قاض لما فاته وعلى القول الآخر يقنت قال وقد قال في الكتاب إذا أدرك ركعة من ركعات المغرب صارت صلاته جلوسا كلها