السلام بمنزلة الركعة قال وحيث قلنا يبني الناعس فسوى ابن القاسم بن المزاحم وح وش ولابن القاسم أيضا لا يبني في المزاحم لأنه صنع للآدمي السابع قال في الكتاب إذا أدرك مع الإمام ثلاثا قام بغير تكبير لأن الإمام حبسه وليس له بجلوس بخلاف ما لو أدرك اثنتين وصابط ذلك أن من أدرك فردا قام بغير تكبير أو زوجا قام بتكبير قال صاحب الطراز قال ابن حبيب إذا أدرك وترا قام بتكبير لأنه متنفل وجه المذهب أنه زيادة على تكبير الصلاة فيفتقر إلى نص قال وقال مالك في العتبية يقوم بغير تكبير في الشفع بناء على أنه قاض للماضيتين والذي شرع في أولهما تكبيرة الإحرام وقد تقدمت فإن أدركه في الجلوس الأخير قال في الكتاب يقوم بتكبير خلافا للشافعية محتجين بأنه قد كبر قائما ولم يشرع في أول الصلاة غير تكبيرة جوابهم أنه الآن كما شرع في أول صلاته ولم يكبر فيكبر قال صاحب الطراز ويتخرج على قول مالك في العتبية أنه لا يكبر إذا أدرك شفعا أنه لا يكبر ههنا وقال مالك في المختصر ان وجده جالسا كبر للإحرام فقط أو راكعا أو ساجدا كبر للإحرام والركوع والسجود وقاله ش في الجلوس واختلف أصحابنا في الركوع والسجود والفرق أن التكبير مشروع للوصول في الركوع والسجود والخروج منهما فمن دخل مع الإمام فيهما كبر لهما وأما القيام والجلوس فليس لهما تكبير فالداخل فيهما لا يكبر وإذا جلس معه يتشهد قاله صاحب الطراز خلافا لبعض الشافعية لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا قال فلو وجده في جلوس