والجواب عن الأول أن الوجوب فيما هو أعم من الحالتين وهو مطلق الزمان فلا تتعين الصلاة وعن الثاني أنه محمول على الندب جمعا بين الأدلة السنة الثانية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان على أحد القولين فهذه اثنتا عشرة سنة في الجواهر وأضاف صاحب المقدمات عشرا إليها الثالثة عشرة إقامتها في المساجد لقوله عليه السلام هل أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد قال صاحب البيان ولا يختلف في خروج المتجالة في الجنائز والعيدين والاستسقاء ولا تخرج الشابة إلا في جنازة أهلها والمسجد على الندرة السنة الرابعة عشرة الأذان لها سنة في مساجد الجماعات والايمة حيث كانوا وفرض في جملة المصر السنة الخامسة عشرة الإقامة وقد تقدمت السنة السادسة عشرة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وفي الجواهر والتلقين هي فضيلة قال في الكتاب لا أعرفه إلا في تكبيرة الإحرام وهو قول ح قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم تركه مطلقا وروى عنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع وفي سماع ابن وهب الإحرام والركوع والرفع منه وهو قول ش وابن حنبل وقال ابن وهب يفعله مع ذلك إذا قام من اثنتين فهذه خمسة أقوال وجه الأول ما في أبي داود عن عبد الله بن