ربنا ولك الحمد وهو في الكتاب خلافا ش وعيسى بن دينار وابن نافع لاقتضاء الحديث اختصاص الإمام بلفظ غيره ويقولها المنفرد خلافا ح لأنهما من سنة الصلاة ولم يوجد خلفه من يقول فيقولهما وكره مالك للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد وإن كان في الموطأ عن رفاعة بن نافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي عليه السلام فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي عليه السلام قال من المتكلم آنفا قال الرجل أنا يا رسول الله فقال عليه السلام لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا قال لأن العمل على خلافه السنة الحادية عشرة الصلاة على النبي وقال ش واجبه في التشهد الأخير ووافقه ابن المواز في الوجوب لنا قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود في التشهد فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك ولم يذكر الصلاة حجة ش قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة فتجنب في الصلاة وبقوله عليه السلام لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور وبالصلاة علي