كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يكبر عند افتتاح الصلاة ولأن التكبير شرع في الصلاة متصلا بما ينتقل منه وإليه فلا يخرج من ركن إلا ذاكرا ولا يدخل في ركن إلا ذاكرا وكذلك لا يدخل في الصلاة إلا ذاكرا بتكبيرة الإحرام ولا يخرج منها إلا ذاكرا بالتسليم والجلوس ليس بركن لصحة الصلاة بدونه إجماعا فكان التكبير بعده للقيام فيكون في أوله كقيام أول الصلاة ولأن الصلاة فرضت مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر كما في الموطأ فقد كان التشهد قبل بغير تكبير فتكون التكبيرة للزيادة في ابتدائها أول القيام السنة السادسة والسابعة الجلسة الوسطى والمقدار الزائد بعد جلوسه الواجب للسلام دليل عدم وجوبها أنه عليه السلام لما تركها سجد قبل السلام قال في الكتاب الجلوس كله سواء يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ويثني رجله اليسرى وقال ح يفرش اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى ويوجه أصابعه للقبلة ووافقه ش إلا في الجلسة الأخيرة فقال يخرج رجله من الجانب الأيمن ويفضي بإليته إلى الأرض وقول ح في البخاري عنه عليه السلام وقول ش في أبي داود عنه عليه السلام ويترجح قول مالك بالعمل فقد نقله في الموطأ عن جماعة من الصحابة وقال ابن عمر هو السنة فرعان