السجدة وحزرنا قيامه في الأخيرتين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر وفي الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك وفي الموطأ أن عبد الله ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم القرآن وسورة وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الفريضة والجواب عن الأول أن ما ذكرناه أرجح لأنه مبين وما ذكرتموه حزر وعن الثاني أنه محمول على النافذة بدليل ذكر الفريضة بعده ولأنه يعارض بعمل المدينة السنة الخامسة التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام قال اللخمي وقيل هو فضيلة وقال صاحب المقدمات وقيل التكبيرة الواحدة سنة وقد تقدم البحث في معناه في تكبيرة الإحرام في الأركان وهو عندنا مشروع في كل خفض ورفع خلافا لعمر بن عبد العزيز وجماعته لما أطبق عليه المسلمون في سائر الأمصار ولأن أبا هريرة صلى وكبر للرفع والخفض وقال إني لأشبهكم بصلاة النبي قال المازري وقد رأى بعض المتأخرين أن مقتضى الروايات وجوبه لقوله في تاركه إن لم يسجد وطال بطلت صلاته وقال بوجوبه ابن حنبل لنا حديث الأعرابي المسيء لصلاته قال في الكتاب يكبر للركوع والسجود إذا شرع فيه ولا يكبر بعد التشهد حتى يستوي قائما ووافقه ح وخالفه ش لنا ما في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا قام من الركعتين