الثاني يبتدأ بتخيير السيد وظاهر الكتاب بطلان العتق وهو كشرائه وقد بطل التدبير بالجناية ومثله عن ابن كنانة في العبد يجني ثم يعتقه سيده وأنه يحلف ما أراد حمل الجناية ويرد عتقه ثم إن فداه بقي له عبدا وواله عنده إن كان للجناية عند العتق وعن ابن القاسم إن فداه عتق تنفيذا لعقد التدبير قال التونسي إنما ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يخير السيد أولا فإن فداه لم يحلف وإلا حلف قال ابن يونس قال محمد إن لم يكن للسيد مال استحلفه واسلمه للمجروح بختدمه لعدم الفائدة في التحليف متى رجع وسيده حتى لا يضره الدين المستحدث وإن لم يرجع حتى مات سيده بطل عتق البتل وعتق بالتدبير فيكون الدين المستحدث وإن لم يرجع حتى مات سيده بطل عتق البتل وعتق بالتدبير فيكون الدين المستحدث أولى به وتكون الجناية أولى به من الدين إلا أن تكون فيه فضلة عن الدين والحرج فيعتق من تلك الفضلة ثلثاه ويرق بقيتها وإن جنى المدبر صغيرا لا يكتسب له قال محمد لا شيء عليه ولا على سيده حتى يبلغ العمل ويطيقه فإن مات قبل ذلك سقط حق المجروح وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا منعت فرع في الكتاب إن حنت أم الولد لزم سيدها الأقل من الأرش أو قيمتها أمة يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت لتعذر رقها وكذلك ما أفسدته بيدها أو دابتها أو بتسببها فإن كان الأقل أكثر من قيمتها لم يتبع السيد بما زاد ولا هي إن عتقت لأنها لو كانت قنا وأسلمت لم يكن عليها فضل الجناية ويحاص أهل الجناية عزما سيدها بذلك وتقوم أمة بغير مالها لتعلق الجناية برقبة الرقيق وقيل به لأنه زائد في