يغترقه الغي وعتق ثلثه واتبع بثلثي بقية الأرش ثم إن باعه أخذ في ثلثيه بثلثي باقي الجناية عتق وإلا رق ثلثاه لأهل الجناية إلا أن يكون في ثمن ثلثيه فضل عن ثلثي باقي الجناية فيباع من ثلثيه بقدر ثلثي باقي الجناية وعتق الباقي وإن كان للسيد مال يخرج من ثلثه عتق واتبع بباقي الجناية وإن كان دين السيد قبل العتق والجناية فهو كمدبر لم يعجل له عتق ولو أن عبدا بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي شريكه وتماسك وجنى خير الذي دبر في إسلام خدمة نصف العبد أو دفع نصف الجناية وجناية العبد في رقبته والخدمة خدمته وما جنى على المدبر فعقله لسيده بخلاف ماله ومهر المدبرة كما لها هي أحق به بعد موت السيد من الوارث لأنها استحلت به ويخير الذمي في مدبره الذي في اسلامه عبدا لأنه لا يمنع بيعه كما لو اعتق عبدا ولم يخرجه من يده وإن فداه بقي على تدبيره وإن أسلم مدبر الذمي إذا أسلم لزمه تدبيره واجرته عليه لأنه حكم بين مسلم وذمي وإذا أسلم مدبر الذمي ثم قتل أو جرح فعقله لسيده في التنبيهات قال في المدين يكون له مال يبدأ بماله وقال إذا اعتقه وحلف درت خدمته وخير سيده فإن أسلمه وله مال أخذ من المدبر فجعل تخيير السيد أولا قيل إنه مما يختلف فيه هل يفدي بمال المدبر ومن يعينه فإن فقد خير السيد وهو ظاهر كتاب أول الجنايات في الجاني يعتق قال قال اللخمي وهذا على الخلاف هلا يرجع إلى فداء السيد رقيقا أو حرا فعلى الأول يبتدأ بماله وعلى