الأصل تعينه للجناية فإن باع ودفع دية الجرح جاز بيعه وإلا فلا قال اللخمي إن كان فيه فضل فالأحسن أجابته للبيع لأن المجني عليه إذا أخذ حقه سقط مقاله واختلف إذا أسلمه السيد وأراد أولياء الجناية نقض البيع فدفع المشتري الجناية فقيل له ذلك تتميما للعقد ويرجع على البائع بأقل من الثمن أو الفداء وقيل ليس له لأن البائع بريء منه وأسلمه الى أولياء الجناية فصار ملكا لهم فلا يباع إلا برضاهم وعلى القول الآخر إن كان في الثمن فضل على الجناية وقف فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه لأن المشتري لا حق له فيه فرع في الكتاب إن ولدت بعد الجناية لم تسلم وابنها معها اذ يوم الحكم يستحقها المجني عليه بل تسلم بما لها بعد الجناية وقاله أشهب في الوطء والمال لأنه جزؤها قال ابن يونس قال المغيرة إن ولدت بعد الجناية فهو رهن معها في الجناية قال ابن القاسم إن ماتت فأهل الجناية أحق بمالها إلا أن يدفع السيد ألأرش قال اللخمي الجناية لا تتعلق بذمة السيد لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا أن يتسبب السيد في ذلك مثل أن يجيعه فيسرق ففي كون الجناية حينئذ في رقبته أو ذمة سيده قولان وقضى عمر رضي الله عنه على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا بقيمة البعير وثنى عليه عقوبة فإن أمره السيد بذلك فللمجني عليه اتباع السيد قولا واحدا يتبع بها