رضي فحمل الجناية ودفعها إليه ثم قام الآخر فعليه إعطاء الآخر الأقل من أرش جرحه أو نصف قيمة العبد إن كان المدفوع إليه أكثر من ذلك ويأخذ ما بقي لأنه ظهر أنه إنما يستحق نصفه وهو لا يقدر أن يسلم إليه نصفه لما حدث فيه من العتق وإن جنى فوهبه بعد علمه ولم يرض بأداء الجناية وحلف ما أراد حملها فغن الجناية أولى به قال اللخمي قال محمد إن أعتقه والجناية أكثر وحلف أنه لم يرض بحملها وكان عليه قيمتها فإن نكل غرم الدية وإن كان بيد العبد مال يقوم بالجناية أخذ منه وعتق أو وجد من يغيثه واختلف هل يبدأ بأخذ ماله أو يتخير السيد فعلى القول بأن السيد يفتديه للرق يبتدأ بماله وبمن يعينه وعلى القول أنه يفتدي لعدم تخيير السيد فإن لم يكن له مال وفي قيمته فضل عن الجناية فثلاثة أقوال في المدونة يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي وفي الموازية يعتق كله على السيد لأنه يستكمل عليه ما قابل الجناية وقيل يسلم كله لأهل الجناية لأن الأصل في جناية أن لا يباع إلا بعد حقها والأول يقتضي أن لا يستكمل على المعتق وإلا لا يستكمل من غير بيع وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار لأن السيد بريء منه بالبيع فعتق الباقي أولى من رقه فرع في الكتاب إن جنى فقال أبيعه وأدفع الأرش عن ثمنه منع إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة فليؤخر اليومين ونحوهما وإلا فداه أو أسلمه لأن