ابن القاسم وعند أشهب إلى حين القيام إليه وإن أعسر بعد القطع وقبل الغرم اتبع عند ابن القاسم دون أشهب وقيل يتبع مطلقا مع العسر واليسر وقاله أبو إسحاق وفي النوادر إذا قطعت أربعته في سرقات أو غيرها اتبع في عدمه عند ابن القاسم لأنه لم يقطع ولم يتبع عند أشهب لأنه موضع قطع وإنما تعذر كما لو مات قبل أن يقطع وإن سرق فلم يقطع حتى زنى فرجم بعد أن أيسر بعد العدم يوم السرقة قال ابن القاسم لا يتبع إن قطع لدخول القطع في القتل وإن سرق ثلاثة ثوبا لرجل فقطعوا ووجد منهم مليء ضمن الجميع لأنهم كالرجل الواحد الخامس في الكتاب لا يحد السكران حتى يصحو من السكر قال اللخمي ولا يجلد في حد فإن أخطأ الإمام فضربه وهو طافح لم يجزه لعدم النكاية عند الغفلة أو خفيف السكر اجزأه ولو قيل بقطعة حال سكره أتجه لأن ألم القطع يبقى بعد زوال السكر بخلاف الضرب السادس في الكتاب إذا باعها فقطع ولا مال فلربها أخذ قيمتها من المبتاع لأنها عين ماله ويتبع المبتاع السارق بالثمن وإن توالدت الغنم عند المبتاع أخذها مع أولادها فإن هلكت عند المبتاع بسببه أو باعها غرم قيمتها أو بأمر سماوي فلا شيء عليه لعدم العمد وإن سرقه فصبغه ثم قطع معدما أعطيته قيمة الصبغ