ميراث وإن استمر ملاؤه من السرقة إلى بعد القطع قيل يغرم وقال أشهب لا يغرم المعسر وقال ابن القاسم يتبع به دينا وإن استهلكها وعليه دين وما بيده قدر الدين فأهل الديون أحق من المسروق منه وما فضل فله قال اللخمي يختلف في ثلاثة مسائل إذا لم تثبت السرقة إلا بشاهد وإذا لم تكن بينة وقال سرقت من غير حرز وقال المسروق منه من حرز والثالث أن تذهب يمينه بأمر من الله تعلى فقال ابن القاسم يتبع في الذمة وإن كان معسرا يوم سرق أو يوم الحد ومنع أشهب لأن المسروق منه يقر أن حكمه القطع وأنه ظلم في امتناعه من القطع كما لو لم يقطع بعد ثبوت القطع حتى مات فإنه لا يتبع قال اللخمي وهو يتبع على أصل قول ابن القاسم إذا مات ولا يسقط الغرم إلا النكال بالقطع ومثله إذا أقر بالسرقة ثم رجع سقط القطع دون الغرم عند ابن القاسم ويقسط الأمران عند أشهب وإذا باع السرقة فأهلكها المشتري فإن أجاز المسروق منه البيع لم يتبع السارق بالثمن عند مالك إلا أن يكون متصل اليسر من السرقة إلى القطع وإن لم يجز وأغرم المشتري القيمة اتبع المشتري في العسر واليسر فإن كان المشتري عديما رجع المسروق منه على السارق لأنه غريم غريمه فإن كانت القيمة لزمت المشتري بفضل القيمة وإن كان المشتري باع السرقة أخذ منه الثمن الثاني أو الثمن الأول وفي الجواهر يلزم الغرم إن استمر اليسر من السرقة إلى القطع عند