المغرب الثامن إن فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة قال سحنون يأتي بالتي سبقه بها ثم بالتي رعف فيها وعلى قول ابن القاسم يبتدئ بالتي رعف فيها وهل يجلس لهما يأتي على حكم ما تقدم التاسع قال صاحب الطراز اختلف في الراعف في صلاة الجنازة والعيد قال ابن المواز يرجع بعد الغسل إلى موضع الصلاة لأن ذلك المكان من سننها ولو أتم في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف فواتها لم ينصرف وإن لم يكن كبر على الجنازة شيئا ولا صلى ركعة من العيدين العاشر قال في الكتاب إذا قآء عامدا أو غير عامد استأنف الصلاة بخلاف الرعاف قال صاحب الطراز القيء النجس الخارج عن صفة الطعام يبطل الصلاة على المشهور وإن لم يتعمده والطاهر يتعلق بالمتعمد وغيره كما بين في الأكل والشرب قال ابن القاسم في العتبية إن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه تمادى وإن ابتلع القلس بعد ظهوره على لسانه فسدت صلاته قال في المجموعة وإن كان سهوا بنى وسجد بعد السلام قال صاحب الطراز ولو طرأ عليه القيء النجس هل يغسله عنه ويبني فعند أشهب يبني فيه وفي غيره من النجاسات وعند ابن شهاب يبني في القيء والرعاف خاصة وإن كانا عنده موجبين للوضوء والبناء والفرق بين الرعاف والقيء عندنا إن القيء فيه تفريط بسبب أن أسبابه تتقدم بحس الغثيان وغيره بخلاف الرعاف الحادي عشر إذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك لا يبني لأنه مفرط وعند سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قاله صاحب الطراز الثاني عشر قال لو افتتح الصلاة بالتيمم ثم صب المطر وهو في الصلاة ثم رعف غسل عنه الدم ولم يبطل صلاته فإن أحب قطع صلاته بالرعاف فتكلم ولو وجد من الماء قدر ما يغسل به الدم فقط فهل تبطل صلاته لأن تيممه لم يبطل بصلاته بسبب اشتغاله بالغسل أو لأنه يجب عليه اختبار