قوله يقضي ما فاته فإنه يدل على أنه قضاء وقال ابن حبيب يقرأ في الأولى بأم القرآن ويقوم في الثانية بأم القرآن وحدها ولا يجلس بينهما لأن الأولى ثالثة إمامة ويكون بانيا في الفعل قاضيا في القول فيجتمع القضاء والبناء ها هنا في ثلاث صور إحداها تفوته الأولى ويصلي الثانية وتفوته بقية الصلاة فعند ابن القاسم يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ويجعلها ثانية ثم يأتي بأخرى بأم القرآن ويجلس كما كان يفعل مع إمامه ثم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة وعند سحنون يبدأ بالقضاء يأتي بالأولى بالحمد وسورة ويجلس ثم بالرابعة بأم القرآن ويقوم ثم بركعة القضاء ونظيره مقيم أدرك ركعة من صلاة المسافر وهكذا يفعل عنده وقال ابن المواز في المسألتين تصير صلاته كلها جلوسا والبناء أرجح لأن حكم الأولى في المسبوق أن تؤخر إلى بعد الفراغ وثانيها تفوته الأولى ويصلي الوسطيين ومن رعف في الرابعة فصلى قول ابن القاسم يبدأ بالرابعة وتكون ثالثة ويجلس عند ابن القاسم ويقوم على القول الآخر وعلى قول سحنون يقضي الأولى بالحمد وسورة وثالثها تفوته الأوليان ويصلي الثالثة وتفوته الرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتى بركعة بالحمد وسورة وهي ثانية له فيجلس ويأتي بركعتين متواليتين بالحمد لله وسورة وعند سحنون يأتي بالأوليين قبل الرابعة ويجلس بينهما كمن فاتته ركعة من