فرع قال ابن يونس قال ابن القاسم إن ولي اللص مدبرا لا يتبع ولا يقتل إلا إن قتل ويقتل الأمير من اللصوص إذا قتل وإن لم يبلغ الإمام ومتى قتل واحد منهم قتلوا كلهم ولو كانوا مائة ألف قال سحنون يتبع المحارب ويجهز عليه وقال ابن القاسم لا يجهز عليه لاندفاع شره فرع في المقدمات إن ارتد وحارب في ردته فقتل وأخذ المال قتل ولا يستتاب كما يستتاب المرتد ولا ينفذ عفو الأولياء عنه لأن الحرابة حقها لعامة المسلمين حارب ببلد الإسلام أو دار الحر ب فإن أسلم المحارب في ردته بعد أن أخذ وقبل أن يؤخذ وحرابته ببلد الحرب فهو كالحربي يسلم لا يتبع بما صنع في أرض الحرب أو في بلد الإسلام سقط حكم الحرابة وحده ويغرم المال ويتبع إن لم يكن له مال كالمستهلك بغير حرابة ويحكم عليه في القتل والجراح بما يحكم به على المرتد إذا فعله ثم أسلم وهذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم فمرة نظر للقود والدية يوم الفعل ومرة يوم الحكم ومرة فرق فجعل القود يوم الفعل والدية يوم الحكم فعلى اعتبار يوم الفعل في الجناية والدية إن قتل مسلما أو نصرانيا عمدا أقيد منه لأنه كافر يوم الفعل والكافر يقتل بالكافر