اللخمي إن صدقوهم في قطع الطريق وادعوا بعد ذلك أنهم لم يأخذوه منعت الشهادة للعداوة وإذا حبس المحارب بشهادة واحد وهو مشهور بالفساد أخرجه وأشهره لينظر إليه المسافرون فيشهدوا عليه وإن عظمت شهرته حتى يعرف باسمه كذلك فمن شهد أنه قاطع بالاستفاضة واشهد أخذ المال والقتل وغيره قتل بهذه الشهادة وهذا أعظم من شاهدين على العيان وقال محمد إذا استفاض ذلك أدبه وحبسه فإن افترق المأخوذ منهم المتاع وأتى من ادعى عينه انتظر به قليلا فإن لم يطلبه غيره حلف وأخذه قاله مالك ويضمنه إن أتى أحد وأثبت بالبينة أنه له ضمنه وإنما يدفع لمن ادعاه بغير بينة إذا وصفه كما توصف اللقطة واختلف هل يلزم كفيلا وإن ادعاه اثنان ونكلا عن الحلف لم يأخذاه بخلاف النكول قبل الافتراق ولأن المتاع لا يعدوهما قبل الافتراق وإن قال المحارب المتاع لي وهو كثير لا يملك مثله صدق حتى تقوم بينة لغيره في النكت إذا دفع له المتاع وضمنه وهلك بأمر من الله تعالى لا يضمنه إن أخذه بشاهد ويمين أو بينة ثم جاء ما هو أقطع من ذلك وفي الجواهر إذا شهدوا لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم كقولهم أخذوا ما رفاقنا ومالنا ردت الشهادة إلا أن يكون مالهم يسيرا فيجوز لهم ولغيرهم فرع في الكتاب إذا قامت بينة على محارب فقتله أحد قبل تزكية البينة فإن زكيت أدبه الإمام لأنه إنما جنى على حق الإمامة وإلا قتل لأن الأصل الذخيرة