والنظر في الرجم وشرطه وهو الإحصان والجلد مائة وما يضاف إليه وهو التغريب فهذه أربعة أطراف الطرف الأول في الإحصان وفي الجواهر هو خمس خصال التكليف والحرية والإسلام والتزويج الصحيح والوطء المباح وفي الحقيقة ثلاثة الحرية والتزويج والوطء وغيرها معتبر في اصل الزنا ولم يشترط عبد الملك إباحة الوطء بل يحصن وطء الحائض من زوجها ولا يحصن وطء الشبهة في النكاح الفاسد وتشترط الإصابة بعد الحرية ولا يشترط حصوله في الوطئين بل إن أحصن أحدهما رجم وجلد الآخر فائدة أصل هذه اللفظة المنع ومنه الحصن للبناء لأنه يمنع من فيه من العدو فالتكليف وازع يمنع من تعاطي المحرمات والحرية تجعل النفس أبية تمتنع من القاذورات الإسلام يمنع الإقدام على المنهيات والتزويج يكمل النعمة فيصير من ذوي الرتب العليات ويعظم عليها المؤاخذات والإجماع في التكليف والوطء وأما الحرية فلقوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والوطء المباح لأنه الغالب فيحمل اللفظ عليه لأنه النعمة الكاملة ووافقنا ح على الإسلام خلافا للشافعي وأحمد لنا قوله عليه السلام لا إحصان مع الشرك والقياس على القذف بجامع تكامل النعمة وهو موجب لزيادة العقوبة بشهادة قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى قوله يضاعف لها العذاب ضعفين وقوله تعالى إذا