وعن الثاني أن النكاح الفاسد لا بد أن يختلف في أصل جوازه وهذا متفق على تحريمه السادس عشر في الجواهر إذا باع امرأته من الجوع وأقرت له بالرق فوطئها المبتاع قال الن القاسم لا تحد وتعذر بالجوع وقال ابن وهب إن طاوعته وأقرت أنه أصابها طائعة حدت نظائر قال تسع نسوة لا يحد واطئهن الأمة المشتركة والمحللة وجارية الإبن وجارية الأب وأجداد الآباء والأمهات كالوالد والأمة ذات المحرم كالعمة والخالة وذات محرم من الرضاعة ومن كان عالما بالتحريم عزر والجارية تخدم رجلا يطؤها والمتزوجة على عمتها أو خالتها أو في عدتها ويطؤها في عدتها نظائر قال صاحب الخصال خمس نسوة لا يقام الحد عليهن المكرهة والنائمة والمجنونة والصبية التي لم تبلغ وموطوءة الصبي الذي لم يبلغ ومتى قال لواحدة منهن يا زانية حد للقذف ويحد واطئهن وعليه الصداق إلا الصبي لا يحد قاعدة كلما سقط الحد لحق النسب ومن يحد لا يلحق به النسب قال عبد الحق إلا في ست مسائل يشتريها ويقر أنه أولدها عالما بحريتها أو ممن تعتق عليه أو يتزوجها ويقر أنه أولدها عالما بأنه ذات محرم بنسب أو رضاع أو صهارة أو يشتري إحداهما بخيار ويقول أولدت هذه منهما بعد اختيار الأخرى وترك هذه أو يقول أولدت المرأة عالما بأن لي أربعا سواها أو يقول اشتريتها والسيد منكر ولا بينة فيحد هو والجارية إن قام السيد على إنكاره النظر الثاني في الموجب وفي الجواهر هو الرجم والجلد