داود اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا واستشار فيه الصديق الصحابة فأشاروا بالقتل وكان أشدهم علي فأفتى فيه بالحرق فكتب الصديق لخالد بالحرق ولأن الرجم هو العقوبة الواقعة بقوم لوط وقال ابن وهب لا أرى حرقه إلا بعد أن نقتله ولأنه نوع من الفساد في الأرض وسعي في سد باب النسل فيجب به القتل كالحرابة احتج ش بأنه إيلاج في فرج آدمي يحرم فيكون زني كالقتل جوابه أن هذا أفحش لأنه سد باب النسل وقد جعل الله تعالى للزنا سبيلا بالنكاح ولم يجعل للواط سبيلا فكان أقبح احتج ح بأنه لا يتعلق به إحصان ولا إحلال فلا يوجب الحد كالإيلاج في الفم وغيره والجواب لأنه معارض بأنه يتعلق به الغسل والمهر عندنا وأما الإحلال والإحصان فمناطهما كمال الوطء ولم يوجد قال ابن يونس قال ابن القاسم ولا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه ولا يرجم المفعول به إن أكره ويرجم الفاعل الرابع عشر قال ابن يونس المرأة تأتي المرأة قال ابن القاسم ذلك لاجتهاد الإمام بحسب شنعه ذلك وخفته وعنه تجلدان خمسين خمسين ونحوهما وعليهما الغسل إن أنزلتا في التنبيهات الدارئة للحد ثلاثة في الفاعل كاعتقاد الحل كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته وفي المفعول نحو كون الأمة مشتركة وفي الطريق كالنكاح المختلف فيه كالزواج بلا ولي أو شهود إذا استفاض قاله في الجواهر قال واختلف في درء الحد في نكاح المتعة والمذهب الدرء وليس كل الخلاف دارئا بل الضعيف لا يدرأ ولم يصح ما