لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك ويغرم قيمتها حملت أم لا لأنه حرم وطؤها على الإبن فإن أعسر بيعت عليه بعد الإستبراء إن لم تحمل فإن نقص ثمنها عن القيمة اتبع بالتمام وإن فضل فللأب وكذلك الجد لأب أو لأم قاله ابن القاسم وخالفه أشهب فحدهما لنقص رتبتهما عن الأب في النفقة وغيرها ومن أحلت له جارية ردت إلا أن يطأها فلا يحد للشبهة كان جاهلا أو عالما وتلزمه قيمتها حملت أم لا ولا يتمسك لها ربها بعد الوطء وإن لم تحمل بخلاف الشريك لأن الشريك متعد فإن تماسك صح ما يخشى من عارية الزوج ولا يؤمن أن يحلها ثانية فإن كان عديما وقد حملت فالقيمة في ذمته وإن لم تحمل بيعت عليه وله الفضل وعليه النقص قاله ابن القاسم قال الأبهري وهذا كله إذا جهل التحريم وإلا حد ولا يلحق به الولد لعدم الملك والنكاح وجهله التحريم وهو خلاف المدونة الثالث عشر قال الطرطوشي يرجم اللائط الفاعل والمفعول أحصنا أم لا عبدين أو كافرين وقال أشهب يحد العبد خمسين ويؤدب الكافر وإن وطئ اجنبية في المحل المكروه ففي المدونة هو زنى يرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب الرجل وقال القاضي أبو محمد حكم ذلك حكم اللواط وقال كثير من العلماء الشهادة على اللواط كالزنا أربعة وقال ش وأحمد في الجديد اللواط كالزنا يرجم المحصن ويجلد غيره وقال ح انما فيه التعزير إلا أن يتكرر فيقتل لنا قوله في أبي