طارئا لم يعجل رجمه إن كان ثيبا ولم يصدق إن كان بكرا وكلف بيان لمن هو مملوك فإن تبين كذبه حمل على أحكام الحر أو صدقه فأحكام العبيد وإن كان طاريا وبلده قريب فكذلك أو بعيد وثم قرينة عجمة لسان أو تغير لون تقم أحكام الأحرار وإن لم تكن قرينة وقال أسجن حتى يثبت أني عبد لم يرجم وكذلك الجواب إن قال هو يهودي أو نصراني الخامس في الكتاب إن قالت زنيت مع هذا وقال هي زوجتي أو وجدا في بيت فاقرا بالوطء وادعيا النكاح ولم يأتيا ببينة حدا لأن الأصل عدم السبب المبيح ويحد واطئ الصغيرة يوطأ مثلها والمرأة يطؤها صبي يجامع مثله وإن لم يحتلم ولا حد عليها بخلاف أن يطأها مجنون لأن اللذة تحصيل مقصود الوطء مع الإنزال ويحد المسلم بالذمية وترد هي لأهل دينها ويجب الحد والصداق في المجنونة والنائمة والمغصوبة قال ابن يونس قال محمد لا صداق للصغيرة على البالغ قال ابن يونس وإن كان غير البالغ يلتذ به وتنزل المرأة بجماعة ينبغي أن يكون عليها الحد لنيلها ما ناله الكبير من الصغيرة ويحد الحي بالميتة ولا صداق كما لو قطع عضوا لم يلزمه أرش وآتى البهيمة يؤدب ولا يحد وإن غصب امرأة فالحد والصداق وقال أشهب إن أقرت أنها زنت وقال أنا تزوجتها لا حد عليه لأنه لم يعترف بوطء إلا في نكاح وتحد هي بخلاف إن أخذ مع امرأة فادعى نكاحها لأنه أخذ فهو يدفع عن نفسه وسوى بينهما ابن القاسم السادس في الكتاب لا يعذر العجم بدعوى الجهالة ولا المرتهن باعتقاد الحل في المرهونة عنده ولم يأخذ مالك بما جاء في الحديث