أو لم يقم شاهدا وطلب تحليف المعتق فنكل وحلف المدعي وكذلك إن تزوج أمة وأقام سيدها رجلا وأمرأتين أن زوجها ابتاعها منه حرمت على زوجها مع امتناع شهادة النساء في العتق والطلاق الرابع في الكتاب ليسأل الشهود عن كيفية الرؤية والفعل فإن ظهرت ريبة بطلت الشهادة وإذا قبلت قبل قوله إنه بكر فيدسه إلا أن يشهد بالإحصان شاهدان فيرجم لأن الأصل عدم الزواج ولا يقبل في الإحصان شهادة نساء معهن رجل أم لا قال ابن يونس لا يسأله أبكر هو حتى يكشف عنه فإن وجد علما وإلا سأله وقبل قوله بغير يمين قال اللخمي قال محمد إن غاب الشهود قبل أن يسألوا غيبة بعيدة أو ماتوا أقيم الحد إن كانوا من أهل العلم بما يجب به الحد قيل لابن القاسم إن أقر هل يسال كما تسأل البينة قال الذي جاء في الحديث أبصاحبكم جنة ولم يسأله قال اللخمي هو كالبينة يسأل إن أشكل أمره وفي البخاري أن النبي سأل ماعزا بالنون والكاف قال محمد إن قال إذا شهدت البينة أنا عبد وهو محصن لم يصدق لاتهامه بإيثار الرق على القتل وإن كان بكرا صدق كذلك في القذف والشرب يحد حد العبد لأنه لا يتهم في إرقاق نفسه قال اللخمي إن لم يكن