قبلناه وعدم قبولها شاذ في المذهب وكذلك الساحر قال الطرمطوشي قال ابن القاسم سواء في الزنديق ولد على ذلك أم لا وسواء الرجل والمرأة والعبد و ش ومن يزيد ومن في الذمة لا يقتل قال مالك لأنه خرج من كفر إلى كفر وقال عبد الملك يقتل لأنه دين لا يقر عليه بجزية وقال ش وابن حنبل نقبل توبته ظهرنا ليه أم لا وعند ح الروايتان لنا قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان احتجوا بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولم يخص المجاهر وبقوله تعلى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآبوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقوله عليه السلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الحديث وقبل رسول الله إسلام عبد الله بن أبي مع علمه