قضينا بكفر المتردد للكنائس ونحوه في القضاء دون الفتيا وبينه وبين الله تعالى قد يكون مسلما فافترق البابان فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدما ء أصحابنا أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرا مشتملا على كفر كما قاله ش وما عدا ذلك فمشكل فتأمله فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء بالتفكير وكثير من أصحابنا يتحسرون عليها ولقد وجدت عند بعض الطلبة في بعض المدارس كراسا فيه المحبة والبغضة ونحوهما مما تقدم وأنه يتعاناها فأفتى أصحابنا بتكفيره وهذا من غير تفصيل أمر عظيم في الدين بل تحريم هذا الباب مطلقا مشكل إلا بعض تفصيل طلا فمن سعى في محبة بين زوجين بآية من كتاب الله أو بغضة بين زانيين بقرآن يتلى ينبغي أن يجاب أو يندب إليه فضلا عن التحريم النظر الثاني في الأحكام في نفسه وولده وماله وجنايته والجناية عليه فهذه خمسة أحكام الأول نفسه ففي الجواهر يهدر دمه إن لم يتب فإن تاب عصمها وتوبته رجوعه وتغير حاله برجوع المتظاهر عن التظاهر بل يظهر ضده من الإيمان وأما الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر أو ظهرنا عليه في حال زندقته فأذعن فلا يرجع بمجرد دعواه حتى يظهر صدقه لأنه بدعواه لم يخرج عن عادته من التقية ولذلك نقول لا تقبل توبته لأنها لا تعرف ولا نقول لا تقبل فلو جاء تائبا قبل الظهور عليه ولم نعلم كفره إلا من قوله