كمسألة من ابتاع أمرأة والده حاملا والفرق أن الولد خلق حرا في المسألة الأولى وفي عتق شراء الولد فأشبه العتق المبتدأ عند ابن القاسم فباعها في الدين وسواء الغير لأنه كله عتق سنة قال ابن يونس إن تزوج امة والده فمات الأب فورثها وهي حامل فوضعت لأقل من ستة اشهر لم تكن أم ولد به لعتقه على جده في بطنها قبل الإرث ولا تكون أم ولد حتى تملك رقبتها بما في بطنها حتى يعتق الجنين عليه لا على غيره فإن وضعته لستة اشهر فأكثر فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبي ويصدق بغير يمين قال محمد وإن اشترى امرأته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها جاز الشراء وتكون به أم ولد لأن عتق السيد لا يتم إلا بالوضع ولأنها تباع في فلسه ويتبعها ورثته قبل الوضع إن لم يكن عليه دين والثلث يحملها وفي الجناية عليه ما في جنين الأمة ولو كان ذلك بعد أن استبرأها لكان فيه ما في جنين الحرة وولاؤه إن استهل لأبيه ولا ينظر إلى عتق السيد إلا أن يشتريها أجنبي بعد عتق جنينها قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل وشراؤه زوجة والده حاملا بخلاف شرائه لزوجته الحامل وهي امة ابيه عند ابن القاسم مالك لا يرق جنينها ولا يلحقه دين والفرق أن الجنين في الأولى لم يمسه رق وفي الثاني مسه الرق في بطنها وإنما عتق بالشراء فأشبه العتق المبتدأ وغيره لم يفرق لأنه كله عتق سنة وفي المقدمات إذا اشترى امرأته حاملا