اللاحق وهو اجتماع التخليق مع ملك الأم لأنه معنى مناسب فيصير في جميع موارده وعن الرابع أن ملك الجد اضعف لأنه لا تجب له النفقة ولا يحجب الإخوة ويحجبه الأب فدل على أن الأب أقوى منه فلا يلحق به الجد تفريع في الكتاب إن ابتعتها حاملا من ابنك لم تكن أم ولد وعتق الحمل على جده بخلاف امة الأجنبي لأن الأب لو أراد بيع أمته امتنع لأنه عتق عليه حملها بخلاف الأجنبي وقال غيره يمتنع شراؤها من والده حاملا لحرمة الحمل على الجد وإستثناؤه غرر لم يقابله من الثمن ولا يتيقن وجوده قال ابن القاسم إن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب لتعذر نكاح امة ولده ولا تكون أم ولد الأب وتبقى رقيقا للإبن ويعتق عليه حملها ولا يبعها حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع حاملا وقال غيره لا تباع في الدين حتى تضع لأنه عتق بالسنة لا بالافتراق قال ابن القاسم وإن كان حملها من أخيك بنكاح فابتعتها فهي والولد رقيق لك والنكاح ثابت في النكت قول غيره لا يجوز للابن شراء زوجته الحامل من ابيه ليس بخلاف لقول ابن القاسم وإنما تكلم ابن القاسم إذا فعل ذلك وفات أما الجواز ابتداء فلا ويلزم الولد قيمتها يوم قبضها بالشراء على أن حملها حر لأنه كبيع فاسد فات بالولادة وقول غيره لا يرق جنينها ولا يلحقه دين ليس بخلاف لابن القاسم وليست