عليه واذا قلنا لا يرد مطلقا فإنه يرد بعد فراغه كالمسبوق يرد على الامام اذا أتم صلاته وان لم يكن حاضرا قال والفرق بين المؤذن والمصلي في الرد بالإشارة أنها ليست سلاما وإنما هي بدل البدل إنما شرع عند تعذر المبدل منه والمصلي يتعذر عليه الكلام فشرعت له والمؤذن لو سلم لم يبطل أذانه وإن كان مكروها فكان الأحسن التأخير حتى يفرغ كما فعل عليه السلام في رد السلام حتى تيمم على الجدار لكراهة ذكر الله تعالى وهو جنب قال ابن القاسم في الكتاب فان تكلم بنى قال صاحب الطراز يريد إذا كان يسيرا وسوى فيه بين العمد والسهو لأن الإعلام يحصل بخلاف الكثير الثاني عشر قال في الجواهر إن نكس ابتدأ وقال صاحب الطراز إن نسي شيئا منه فإن طال لم يبن وإن قرب فلا شيء عليه في القليل ويعيد في الكثير من موضع نسي قاله ابن القاسم واصبغ وقال الشافعي يعيد اليسير في القرب لنا أن ترك الكلمة ونحوها قد لا يعلمها السامع وإن علمها علم أنه غلط فعودها لا يحصل إعلاما وربما لبس على السامع فلا يشرع فرعان مرتبان الأول قال في الكتاب إن أراد الأذان فأخطأ فأقام أعاد الأذان وقال ابن الجلاب إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله