العاشر قال صاحب الطراز يفصل بين الأذان والإقامة إلا المغرب عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه في الفصل بينهما بجلسة كالخطبتين وللشافعي في الفصل بينهما بركعتين خفيفتين لما في الصحيحين عن أنس قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري يركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها وجوابه ما في الصحيحين أنه عليه السلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وهذا يقتضي عدم الفصل وعمل المدينة يدل على أنه آخر العملين من رسول الله الحادي عشر قال في الكتاب لا يسلم في أذانه ولا يرد سلاما لما في ذلك من خروج الأذان عن نظامه ولأنه العمل في السلف فرع قال صاحب الطراز فان عرض له مهم كأعمى يخشى عليه من الوقوع في حفير ففي الواضحة يتكلم ويبتدئ وهو قول الشافعي قياسا على الخطبة فان الكلام فيها ممنوع الا لضرورة وأما التسليم عليه فالمذهب منعه قال التونسي وعلى القول بأنه يرد إشارة يجوز كالمصلي قال والفرق ان أبهة الصلاة وعظمتها تمنع من الانحراف في الكلام بخلاف الأذان ولذلك منعناه السلام في الخطبة وأبحناه في الجمعة قال فظاهر كلامه أنه لا يرد اشارة ونص عليه في مختصر الوقار واختلف فيه اصحابنا وخرج بعضهم على الجواز جواز التسليم