تحققه وإذا قوم على الشريك صار له كله والمعروف من المذهب إذا كان كله لا يعتق إلا بعد الحكم وإذا اختار المتمسك أن يعتق ثم انتقل للتقويم لم يكن له ذلك إلا إذا رضي شريكه لأنه أسقط حقه عنه فإن اختار التقويم ثم انتقل للعتق قيل له ليس لك ذلك لتعين الولاء لغيره وقال ابن حبيب له لأنه أولى بالتقريب لملكه وقاله ابن القاسم ومحمد قال محمد ويقوم على أنه لا عتق فيه لأنه كذلك عينه ويقوم لم يسو القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر لأنه أذن في العيب ولا شيء له إن كان معسرا ولو تأخر الإستكمال حتى يغير سوقه فلمن لم يعتق قيمة عيب العتق يوم أعتق وقيمة النصف معينا يوم الحكم فإن مات العبد قبل الاستكمال او أراد الشريك العتق او المعتق معسرا بيع بقيمة العيب في ذمته فإن رضي الشريك بالتقويم مع العسرر ليكمل العتق قال محمد ذلك له لأن تأخير أخذ القيمة بسبب الإعسار حق له وقيل ولا يشغل ذمة شريكه بغير رضاه والحديث لم يرد فيه قال وهو أحسن وإذا أعسر ثم أيسر او قال كنت معسرا او علم أن الذي في يده فائدة لكان القول قوله في الإستكمال لأن هذه فائدة والحديث من أعتق وله مال ولا يقوم عليه إذا شك هل كان له مال أم لا والقيمة أصلها الحلول كسائر قيم المتلفات فإن تراضيا بالتأجيل امتنع لأنه ربا وفسخ دين في دين وإن تراضيا بالتأجيل مع العسر جاز لأنه بيع باختيار وفي الجواهر يترك للمقوم عليه عيشة الأيام وكسوة ظهره كما في الديون وقال أشهب لا يترك له إلا ما يواريه لصلاته وقل عبد الملك يترك له ما لا يباع على المفلس وإن كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر ويقوم كاملا لا عتق فيه وقيل على أن نصفه حر وعلى الأول اتفاق الأصحاب ويقوم بصنعته وماله وما حدث له من ولد بعد العتق أو مال