على الأول إذا قيم عليه والعبد غير تالف فلو مات قبل التقويم لم يلزمه شيء لأنه مات على ملك سيده وإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي بقيمة على المعتق الأول قال ابن يونس إذا لم ينظر في أمره حتى ايس قوم عليه لأن العبرة بحال الحكم لا يوقعه الرفع إلى الحاكم وأجمع أصحابنا أنه بتقويم الإمام حر بغير إحداث حكم لأنه الوارد في الحديث وكذلك لو دبر فقوم عليه لشريكه وأنكر على عبد الملك أنه لا يكون مدبرا إلا بالحكم وقالوا إن أعتق بعض عبده لا يعتق إلا بالحكم لأن الأول وارد في لفظ الحديث قريب فيه العتق على التقويم ولتعين ضرر الشريك وهاهنا لم يضر نفسه وفي العتق بالمسألة قولان وعتق القرابة بمجرد الملك قال سحنون وإن يكن للمعتق مال ظاهر سئل عنه جيرانه ومن يعرفه فإن لم يعلموا له مالا أحلف ولا يسجن وإن كان للعبد يجبر بدفع قيمته بموضعه ولا يجلب إلى غيره وإن قال هو سارق وشريكي يعلم ذلك وأقر به قوم سارقا او أنكر فلا يمين له عليه ويقوم سليما إلا أن تقوم بينة او شاهد قال أشهب يحلف معه فإن نكل أحلف شريكه فإن كان الشاهد غير عدل لم يحلف معه وتوجهت اليمين على شريكه وقال محمد غير العدل لا يوجب شيئا قال اللخمي لو تراضى الشريك والعبد بترك التقويم لم يصح لحق الله تعالى في العتق وللملك في عتق المقوم هل بنفس المعتق الأول او بعد الحكم قال والأحسن أن لا يكون إلا بعد الحكم لقوله قوم عليه وأعتق فهو أمر بإيقاع العتق والأصل بقاء الرق حتى يتيقن زواله فإن لم ينظر فيه حتى خرج او قذف فهو على أحكام العبيد وقيل إنه بنفس التقويم يعتق وهو وهم لأن التقويم يحصل حق الشريك ويبقى حق الله تعالى يفتقر إلى حكم