الرابع عشر في الكتاب قال لعبده او امرأته إن كنت دخلت الدار فأنت حر او طالق فقالا دخلنا او أن دخلت فقال دخلنا او لم يقر او لم يعلم صدقهما او قال لعبده إن كنت تبغضني فأنت حر فقال أنا احبك وإن كنت تحبني فقل أبغضك او سألهما عن خبر وقال إن كتمتني او إن لم تصدقني فقال صدقتك وهو لم يدر أمر في ذلك كله بالعتق والطلاق وجميع ما يلتزمه من غير قضاء لأنه شاك في البر والحنث قال ابن يونس إن صدقهما في الحنث لزمه بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها الخامس عشر في الكتاب إن قال لأمته وامرأته أدخلي الدار يريد العتق او الطلاق لزمه وإن أراد أن يقول أنت طالق او حرة فقال أدخلي الدار لم يلزمه شيء حتى ينويه بذلك اللفظ قبل أن يتكلم به لأن الكلام النفساني لابد معه من اللساني وإن قال لأمته أنت برية او خية او باين او بتة او كلي او اشربي يريد الحرية عتقت وإن قال وكذلك في العتق للجارية إذهبي وقال أردت العتق صدق لأنه من كنايات العتق قال اللخمي قال أشهب إذا أراد بقوله أدخلي الدار العتق او الطلاق لا يلزمه وقد تقدم تقريره السادس عشر في الكتاب يدك حر عتق عليه جميعه في القضاء والفتيا واليوم عتق أبدا لأن العتق لا ينقضي ولا يتوقف وحر في هذا اليوم من هذا العمل وقال أردت عتقه من العمل دون الرق صدق مع يمينه واستحسن عمله فقال ما أنت إلا حر ولم يرد العتق لا يعتق في القضاء ولا في الفتيا للقرينة وإن مر عليه عاشر فقال هو حر ولم يرد العتق فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا إن علم أن السيد أراد دفع الظلم قال ابن يونس قال