كاستحقاق أحداهما بحرية او في مرضه ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال والأمة من الثلث وأما ما حمله وإن قال أقرعوا بينهما فمن خرج فأعتقوه أقرع فإن خرجت أم الولد رقت الأمة او الأمة عتقت في الثلث وأم الولد من رأس المال وإن قاله لعبدين أحدهما موصى بعتقه فيهما كالمدبر والقن أحدهما قن والآخر موصى به لرجل ما لم يمت في هذا فلورثته الخيار فإن أعتقوا الموصى بعتقه فمن رأس المال وبطلت الوصية او الآخر عتق من رأس المال وبقيت الوصية وإن قاله في مرضه ثم مات نظر إلى نصف قيمتهما وأسهم بينهما فعتق من خرج في نصف قيمتهما إن حمله الثلث فإن اجتمعت مكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعتقة إلى أجل وأمة وقاله في صحته خير فيهن ويحلف فإن مات عتقت أم الولد في رأس ردت المكاتبة وحل أجل المعتقة فلتعتق الأمة من رأس المال كما لو قال اللخمي في الطلاق والعتاق عند عدم النية ثلاثة أقوال يخير فيما يعم الطلاق والعتاق يخير في العتق دون الطلاق الثالث عشر في الكتاب إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت لأن جزء الشرط كجزء المحلوف عليه والحنث عندنا يقع بالجزء كما تقدم في الأيمان وإن قال لأمتيه او زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان او طالقتان فدخلت واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعا قال أشهب تعتق الداخلة فقط قال ابن يونس عن ابن القاسم يحنث فيها بدخول إحداهما لأنه حد المحلوف عليه قال ووجه قوله الأول أنه كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا يحنث بإحداهما لعدم الاجتماع ورأى أشهب أنه حلف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط لا في إحداهما كأنه قال كل من دخلت فهي حرة