وبيع عليه ثم ابتاعه بعد ذلك او تصدق به عليه قال ابن القاسم تعود عليه اليمين ويحنث إن كلمه بخلاف الرجوع بميراث قال وهو مشكل لأن الحنث لا يتكرر وقد حنث أولا الحق أنه لا يعود إلا أن يريد أن الغرماء ردوا عتقه وباعوه من غير رفع لحاكم والفرق أن بيع الغرماء يحتمل أنه أخفى ماله والحاكم يكشف عن ذلك ويحلفه بعد الكشف ولا ينقض حكمه بخلاف الغرماء زفي ألف وقال ابن القاسم إن حلف بحرية فباعه ثم حنث فرد بيعه عتق لأنه نقض للبيع بخلاف لو اشتراه ولو دفع قيمة العبد لم يحنث وكذلك لو قال له اذهب فبعه فما نقص من ثمنه فعلي وإن حلفت بحرية جاريتها إن تزوجت فلانا فباعتها وتزوجت ثم اشترتها حنثت واستثقل مالك شراءها قال ابن القاسم لا بأس به عندي قال محمد إنما استثقله قبل البناء أما بعده فلا قال ووجه الحنث وإن كان الزواج مما لا يتكرر أنه كره مقارنة تلك الزوجة والمقارنة تتكرر قال محمد إن ذهب المحلوف بحريته لولده الصغير الذي في ولايته او وهبه لامرأته لا ينفعه ذلك للقدرة على الرد وعن ابن القاسم تنفعه الصدقة المحوزة عنه بخلاف أن يبينها بنفسه او يجعل من يحوزها وعن ابن القاسم إن حلف بحريته إن باعه فتصدق به على ابنه في حجره فباعه له في مصالحه يعتق عليه ويغرم القيمة لابنه قال اللخمي إذا اشتراه وهو ممن يتهم بمواطأة المشتري عادت اليمين وإن كان من أهل الدين او تداولته الأملاك لم تعد السابع في الكتاب إن كلمت فلانا او يوم أكلمه فكل مملوك لي حر ثم كلمه عتق عليه ما عنده من عبيده يوم حلف دون ما يشتريه بعد يمينه