او اثنتين فإن الطلاق يمكن عوده وتعود اليمين قال محمد إذا حلف بشقص عبده ثم اشترى بقيته فحنث عتق عليه شقصه بالحنث ولا يعتق عليه الشقص الآخر بالحكم لأنه من باب من أعتق شركا له في عبد قال محمد وإنما يصح قول ابن القاسم بعدم الحنث إذا باع شقصه ثم اشترى شريكه إذا باع من غير الشريك وأما إذا اشترى نصيب شريكه قبل بيع نصيبه ثم باع نصيبه من غيره ثم حنث عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه لأن الذي باع بعد ملك جميعه مشاعا لا يتميز كما كان أولا وعن ابن القاسم إذا باع نصيبه من شريكه بدنانير ثم اشترى نصيب شريكه او بادله نصيبه بنصيبه حنث وعن أصبغ إذا باع شقصه بشقص شريكه ثم حنث فلا يلزمه عتق قال ابن يونس قال بعض كبار أصحاب مالك إن شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه وابن القاسم يرى أنه قد يخفي ماله ويظهر العدم ليباع عليه ثم يرتجعه قال محمد ولو باعه الإمام عليه بعد الحنث ثم اشتراه زالت عنه اليمين وقاله مالك وأصحابه إلا أشهب لأنها قضية ترد العتق وقال أشهب قبل وبعد يزيل اليمين لرفع التهمة ونقض ذلك بقوله المولى عليه البالغ حنث لم يعتق عبده ثم يرد ذلك بوصية فيبقى بيده حتى يرشد أنه يسترقه ولو كان إنما فيه عقد يمين فإن يمينه تلزمه يريد إن اشتراه بعد أن باعه عليه وليه قال أبو عمران إذا قال إن اشتريته فهو حر فجنى على الحالف فأسلم إليه فذلك كالميراث قيل له فإنه يقدر على ترك الجناية ولا يأخذه قال وكذلك يقدر على ترك الميراث وقال إذا زوج أمته فباعها الإمام في فلسه قبل دخول الزوج فعن ابن القاسم نصف الصداق للبائع بخلاف بيعه هو بنفسه وعنه لا شيء عليه وإن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فحنث فرد غرماؤه عتقه