يؤخذ فيه كفيل وفي النكت نفقة العبد على من يقضى له به وقيل إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا فهي على من هو بيده لأنه على أصل ملكه فإن ثبت للآخر رجع عليه وإذا هلك الشيء الموقوف لأنك أقمت شاهدا ولم تحلف قيل إما أن تحلف او تغرم القيمة لأنك بسببك عرض للهلاك وأعيب قول من يقول إنك تحلف لأن عندك هلاك ذلك الشيء فيكون بيمينك قد ثبت لك ويجب رجوع المشتري على بائعه بالثمن لأنه لا يستقيم أن تحلف لحق ثبت لغيرك وإذا أوقف لتركته للشاهدين فخاف فساده فأقام شاهدا واحدا فالجواب سواء يباع بخلاف إذا أقام شاهدا واحدا عدلا وأبى أن يحلف وقال أي تأخر فخاف الحاكم فساده وإذا لم يثبت فيسلمه للمطلوب لأن الطالب قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده وإذا لم تثبت عدالة الشاهدين وباعه الحاكم خوف الفساد يدفع الثمن للمدعى عليه وهو أقل بما شهدت به البينة التي كانت للمشتري فلا يقال للمشتري هاهنا يخرج لأن البائع قد رجع إليه ثمن سلعته فهو كرجوع عينها إليه والمشتري يقول لم أسلم المبيع ولا صح لي شيء فلا ثمن له قبلي قال ابن يونس إذا ثبت القذف فادعى القاذف بينة قريبة تشهد أن المقذوف كما قال القاذف في السوق ونحوه حبسه عنده وأمره بإحضارها او بعيدة جدا وإن جاء بالبينة بعد ذلك زالت عنه جرحة الحد وحد المقذوف وكذلك الجراح وما يكون في الأبدان يحبسه مع الشاهد ولا يأخذ به كفيلا ويسجن إذا شهد شاهد في العمد دون الخطأ لأن الدية على العاقلة ولا يؤخذ منه كفيل إلى تزكية الشاهد إلا أن يطلب الشهادة على عينه وإن كان الخطأ يوجب أقل من ثلث الدية أخذ منه كفيل لأنه مال عليه وأجاز ابن القاسم إقامة البينة على عبد غائب إذا وصفته وحليته ويقضى له به كالسلم ومنعه ابن كنانة لاحتمال وقوع الخلاف عند حضوره والذي قال في