لإقراره إلا أن يثبت القضاء وإن طال حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك شكرا فيقول جزاه الله خيرا سلفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أم لا فرع قال إن ادعيت عليه حرا وادعيت قرب البينة في يومك او غدك وقفه القاضي ولا يحبسه إلا أن يقيم شاهدا ولو ادعيت عبدا وسألت وضع قيمة العبد ويذهب به إلى بلدك لتشهد عليه البينة عند قاضيها فلك ذلك لأنه عذر إذا أقمت الآن شاهدا على القطع او بينة سماع أنهم سمعوا أنه عبدك وأنه سرق منك وإلا فلا لك أخذه ولا إيقافه إلا أن تدعي البينة حاضرة او بينة بسماع سمعت دعواك ولك ذلك في قرب البينة اليوم ونحوه فإن أتيت بشاهد او سماع فلك وضع القيمة عند مالك والذهاب به إلى بلدك لحصول شبهة الثبوت وهو كالإيقاف ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به قال غيره إنما يوقف ما شهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض لأن ذلك تحول وترك عينه وقال ابن القاسم يوقف ما لا يؤمن تغييره والمأمون كالعقار والرباع وما له علة إنما يوقف وقفا يمنع فيه من الإحداث فيها والغلة للذي هي بيده حتى تقضى المطالب وقال سحنون هذا إن كان هناك وسارت إليه من مبتاع ومتى كان في إيقاف العبد ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل وإن ادعى بينة حاضرة على حقه أوقف له نحو خمسة أيام وهذا التحديد لغير ابن القاسم قال غيره إن ادعيت او مستهلكا كذا وطلبت كفيلا سألك القاضي بينة على خلطة او معاملة او ظنه فإن ادعيت على الخلطة بينة قريبة وكل به حتى يبين اللطخ يوما ونحوه فإن أتيت بذلك وادعين على الحق بينة بعيدة استحلفه وأطلقه بغير كفيل لعدم الشبهة في أصل الحق او قريبة ألزمه كفيلا بوجهه إلى جميعه لا بالمال لعدم ثبوته كما يوقف الحيوان والعروض للحاجة للحضور للشهادة على عينه وما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه لا