لمستحقه وصار بيده وقفا عليه فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر اخراجه من اهله فحرام على من غيره او بدله بعد ما سمعه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وتؤرخ وذكر القبول انما يذكر اذا كان الموقوف عليه معينا وتفاصيل الاوقاف لا تتناهى وهذا القدر منبه على ما يقال في غيره فليقتصر عليه فرع وقع فيه النزاع بين فقهاء العصر وهو بعيد الغور ينبغي الوقوف عليه وهو اذا قيل فمن مات منهم فنصيبه لاهل طبقته وقد تقدم قبل هذا الشرط ذكر الواقف فيبقى الضمير دائرا بين طبقة الواقف والموقوف عليه ابن الاخ وابن العم لأنه مع ابن عمه الجميع اولاد عم وهو مع اخيه الكل اخوة فكلا الجهتين طبقة واحدة فينبغي ان يبين ذلك فيقال من اخوته او يقال الاقرب فالاقرب فيتعين الاخ فإنه وان كان في الطبقة وابن العم كذلك الا ان الاخ اقرب فإن قال الاقرب فالاقرب فافترقا بالتسوية بين الشقيقين واخ الاب فإن حجب الشقيق له ليس بالقرب بل بالقوة فإن قال طبقة وسكت فاب بعضهم بالاخ دون ابن العم قال لأنه حمل للفظ على اثر موارده وبعض الفقهاء يتوهم أنه اذا قيل في طبقته فلا احتمال فيه وليس كما قال لما بينت لك