ذلك ومتى أمكن الصرف إلى الجهة المعذرة صرف إليها يجري ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وعلى الناضر في هذا الوقوف يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة بأجرة المثل فما فوقها ولا يتعجل أجرة ولا يدخل عقدا في عقد إلا أن يجد لمخالفته ذلك مصلحة ظاهرة أو غبطة وافرة ويستغل باجرة الاستغلال الشرعي وما حصل من ريعه بدا منه بعمارته ومرمته وإصلاحه وما فيه بقاب عينه ثم ما فضل بعد تصرفه لمستحقيه على ما شرح أعلاه وجعل الواقف النظر في هذا الوقف والولاية عليه لفلان وتذكر شروط الناظر من تشديد وتسهيل فإن تعدر النظر من فلان بسبب من الأسباب كان النظر في ذلك لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني ومتى عاد إمكان النظر إلى مستحقه نظر دون الحاكم ولكل ناظر في هذا الوقف ان يستنيب عنه في ذلك من هو اهل له وعلى كل ناظر في هذا الوقف ان يتعاهد اثباته عند الحكام ويحفظه بتواتر الشهادات واتصال الاحكام وله ان يصرف من الوقف كلفه اثباته على ما جرت به العادة وقف فلان المبدا باسمه جميع ذلك على الجهات المعنية والشروط المبنية على ما شرح اعلاه وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا دائما سرمدا وصدقة موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تملك ولا ترهن ولا تتلف بوجه تلف قائمة على اصولها محفوظة على شروطها إلى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وقبل جميع هذا الوقف لما شرح فيه الموقوف عليه ذلك لنفسه قبولا شرعيا وتسلم الموقوف عليه الدار المذكورة باذن الواقف له في ذلك وصارت بيده وقبضه وحوزه ومالك بعد النظر والمعرفة والاحاطة به علما وخبرة فقد تم هذا الوقف ووجب واخرجه هذا الواقف عن يده وابأنه عن حيازته وسلمه